لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 2102
الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمقبل اعْتكف عشْرين. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بن كَعْب
رواه الترمذي (803). ذكره في مشكاة المصابيح (2102).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي 803
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
جامع الترمذي 803
يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
الراوي: أنس بن مالك مشروح
وأخرجه أيضًا… (13)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (770)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (771)يَعْتَكِفُ بِهِمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . فَسَافَرَ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا
- السنن الكبرى للبيهقي (7915)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
- السنن الكبرى للبيهقي (7918)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
- المستدرك على الصحيحين (1533)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2435)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2436)اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2438)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
- جزء حنبل بن إسحاق (20)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
- شرح السنة (1834)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
- صحيح ابن خزيمة (2080)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
- مسند إسحاق بن راهويه (563)يُجَاوِرُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
- موطأ عبد الله بن وهب (276)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ