لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 2689
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أحبَّتْ من ألوانِ الثيابِ معصفر أوخز أَو حلي أَو سروايل أَو قميصٍ أَو خُفٍّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
رواه أحمد (4510، 4636). ذكره في مشكاة المصابيح (2689).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4510
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4636
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (8)
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1542)يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1264)نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ ، مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا
- السنن الصغير للبيهقي (711)نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ ، وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا
- السنن الكبرى للبيهقي (8360)يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ , وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ , وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرٍ , أَوْ خَزٍّ , أَوْ حُلِيٍّ , أَوْ سَرَاوِيلَ , أَوْ قَمِيصٍ , أَوْ خُفٍّ
- السنن الكبرى للبيهقي (8385)نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنَ الْقُفَّازَيْنِ , وَالنِّقَابِ , وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ , وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا , أَوْ خَزًّا , أَوْ حُلِيًّا , أَوْ سَرَاوِيلَ , أَوْ قَمِيصًا , أَوْ خُفًّا
- المحلى بالآثار لابن حزم (586)نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ ، أَوْ خَزٍّ ،أَوْ حُلِيٍّ ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ قَمِيصٍ ، أَوْ خُفٍّ
- المحلى بالآثار لابن حزم (1136)نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ ، وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ ، مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ ، مِنْ مُعَصْفَرٍ ، أَوْ خَزٍّ ، أَوْ حُلِيٍّ ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ قَمِيصٍ ، أَوْ خُفٍّ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2475)نْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ ، وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ ، مُعَصْفَرًا ، أَوْ خَزًّا ، أَوْ حُلِيًّا ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ قَمِيصًا ، أَوْ خُفًّا
في الموضوع نفسه
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1827
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح