انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب البيوع

مشكاة المصابيح ⁦2998⁩

باب إحياء الموات والشرب

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2998⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

رواه أبو داود (3072) وأحمد (6169). ذكره في مشكاة المصابيح (2998).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3072⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6169⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا ثُرَيْرٌ فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦923⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ , فَأَجْرَى اَلْفَرَسَ حَتَّى قَامَ , ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ.‏ فَقَالَ : " أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 3072 )‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10896)أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ ، حُضْرَ فَرَسِهِ ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (4405)أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ ، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : ثُرَيْرٌ ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ ، فَقَالَ : أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ

في الموضوع نفسه

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ