لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3205
الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتحلَّ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
رواه أبو داود (2110). ذكره في مشكاة المصابيح (3205).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2110
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 2110
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
وأخرجه أيضًا… (2)
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2161)مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفِّهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3768)مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ