انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب النكاح

مشكاة المصابيح ⁦3205⁩

باب الصداق - الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3205⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتحلَّ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

رواه أبو داود (2110). ذكره في مشكاة المصابيح (3205).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2110⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2161)مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفِّهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3768)مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ