انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الطهارة

مشكاة المصابيح ⁦330⁩

باب ما يوجب الوضوء - الفصل الثالث

صحيح حكم عليه الألباني مشكاة المصابيح ⁦330⁩

وَعَن ابْن عمر كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ. وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيهِ الْوضُوء. رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ

رواه مالك (96). ذكره في مشكاة المصابيح (330).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: موطأ مالك ⁦96⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحصَحِيح الحديث تحقيق مشكاة المصابيح

روايات أخرى

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ