صحيح
حكم عليه الألباني
متفق عليه مشكاة المصابيح 3304
الراوي: سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: إِن عُوَيْمِر الْعَجْلَانِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وجدَ معَ امرأتِهِ رجُلاً أيقْتُلُه فيَقْتُلُونه؟ أمْ كَيفَ أفعل؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قدْ أُنْزِلُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رسولَ اللَّهِ إِن أَمْسكْتُها فطلقتها ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحسب عُوَيْمِر إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أمه
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (423 ، 4745 ، 5259 ، 5308 ، 5309 ، 7166 )، مسلم (1492a ، 1492c )، أبو داود (2245 ، 2248 ، 2250 )، النسائي (3402 )، ابن ماجه (2066 )، مالك (1191 )، أحمد (21764 ، 21784 ) والدارمي (2132 ). ذكره في مشكاة المصابيح (3304).
الشرح
أفاد الحديث أن عويمرًا العجلاني رضي الله عنه جاء يسأل عن حكم من وجد مع امرأته رجلًا ماذا يفعل، فكره النبي -عليه الصلاة والسلام- مثل هذه المسائل لما فيها من التعرض للمكروه، فأصر على السؤال عن ذلك، وقد وقع به ما سأل عنه، ثم جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يسأل عن حكم حالته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أنزل في شأنه وشأن امرأته قرآنًا فيه حكم ما جرى لهما، فتلاعنا، ثم إنَّ عويمراً كان يظن أن اللعان لا يحرمها فبادر بطلاقها ثلاثا، فكان هذا أول لعان في الإسلام.
من فوائد الحديث
تمام التلاعن سبب للفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين، ولا يحتاج بعدها إلى طلاق، ولا إلى فسخ؛ فهذا مقتضى حكم اللعان. أن الرجل الذي لاعن بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال مصدقًا نفسه ومؤكدًا قذفه: كذبت عليها -يارسول الله- إن أمسكتها، ثم طلق ثلاثا، قبل أن يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك. تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤبد، ولو لم يفرق الحاكم بينهما، وهو مذهب الجمهور. الطلاق الذي يوقعه الزوج الملاعن لاغ لا أثر له في ذلك، والرجل إنما أتى به من شدة الغضب، وتأكيدا لصدق دعواه عليها، وقذفه إياها. مشروعية أن يكون اللعان بحضرة الحكام، وبمجمع من الناس، وهذا من باب التغليظ في هذه المسألة.
معاني الكلمات
أرأيت أي: أخبرنا عن حكمه.
وكره المسائل أي: التي لا يحتاج إليها سيما ما فيه إشاعة فاحشة.
حتى كبر بضم الباء أي: عظم وشق.
قد أنزل الله فيك أي: آية اللعان.
وفي صاحبتك زوجتك خولة بنت قيس على المشهور.
فطلقها ثلاثًا ظنًّا منه أنَّ اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثًا.
فكانت أي الفرقة بينهما.
سنة المتلاعين فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا فيحرم عليه بمجرد اللعان نكاحها تحريمًا مؤبدًا ظاهرًا وباطنًا سواء صدقت أم صدق.
أحكام العلماء
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
الألبانيت 1420 هـ
صحيح مُتَّفق عَلَيْهِ
الحديث
تحقيق مشكاة المصابيح
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 423
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 4745
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5259
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5308
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5309
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 7166
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
عرض الروايات (17)
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1492a
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1492c
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 2245
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 2248
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه سنن أبي داود 2250
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 3402
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2066
الراوي: سهل بن سعد الساعدي مشروح
ضعيف
متفق عليه موطأ مالك 1191
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 21764
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 21784
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 2132
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
وأخرجه أيضًا… (42)
أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1509)رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا . قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَب أحكام القرآن للجصاص (568)قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغنا قال عويمر : كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا ; فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الحديث للشافعي (180)حَدِيثَ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَلا أُرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلا أُرَاهُ إِلا كَاذِبًا . قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ عَ الأم للشافعي (1238)رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا ، فَقَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَّا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَ الأم للشافعي (1239)رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ ، فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : صَنَعَتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ ال الأم للشافعي (1386)أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ : فَتَلَاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ الأم للشافعي (1387)رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فَعَابَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَابَ الْمَسَائِلَ ، فَق التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1835)لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمَرٍ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ عُوَيْمَرٌ : لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ التمهيد لابن عبد البر (2349)أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ ، فَيُقْتَلُ بِهِ ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسَولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَابَ رَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ ، ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَسَأَلَهُ مَا صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ : ص السنن الصغير للبيهقي (1252)أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، فَقَالَ سَهْلٌ : فَتَلاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا ، قَالَ عُو السنن الصغير للبيهقي (1254)لَئِنِ انْطَلَقْتَ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلا أُرَاهُ قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلا أُرَاه السنن الكبرى للبيهقي (14106)رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّ السنن الكبرى للبيهقي (14110)رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : قَدْ قَضَى اللَّهُ السنن الكبرى للبيهقي (14111)رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ السنن الكبرى للبيهقي (14127)قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُلاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ السنن الكبرى للنسائي (5401)رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ ؟ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ المعجم الكبير للطبراني (5539)رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ ،فَقَالَ لَه المعجم الكبير للطبراني (5540)أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا ، فَقَالَ سَهْلٌ : فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا ، قَالَ عُ المعجم الكبير للطبراني (5545)رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ ، أَيُقْتَلُ بِهِ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عنْ ذَلِكَ ، فَعَابَ الْمَسَائِلَ ، وَكَرِهَهُ ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ مَا صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ : مَا صَنَعْتُ ؟ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِ بِخَيْرٍ ، سَأَلْتُ ر بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (93)أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلا أُرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أُرَاهُ إِلا قَدْ كَذَبَ ، فَجَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا : إِنَّ أَمْرَهُ لَب تاريخ المدينة لابن شبة (688)رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّائِلَ ، ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ ، فقال : مَا صَنَعْتَ ؟ فقال : صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَ سنن الدارقطني (3247)قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ , فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ , وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهُ ، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَن شرح السنة (2369)رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا . فَقَالَ سَهْلٌ ، فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاعُنِهِمَا ، شرح معاني الآثار للطحاوي (4043)أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، اذْهَبْ فَائِتِ بِهَا ، قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَ صحيح ابن حبان (4374)أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ . سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ صحيح ابن حبان (4375)فَإِِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِِلا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا . قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى مستخرج أبي عوانة (3619)قَدْ أنزل فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا . قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مستخرج أبي عوانة (3713)قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (794)قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا . فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ : فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاعُنِهِمَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (795)انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلا أَرَاهُ إِلا كَاذِبًا مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (798)تُبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا . فَجَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ مسند الربيع بن حبيب (588)أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى عَابَهَا ، وَبَلَغَ ذَلِكَ بِالرَّجُلِ مَبْلَغًا عَظِيمًا ، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلانِيُّ ، فَسَأَلَ النَّبِ مسند الروياني (1077)رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ أَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ ، قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ مسند الشافعي (849)وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الإِلْيَتَيْنِ فَلا أُرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أُرَاهُ إِلا كَاذِبًا مسند الشافعي (1159)رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ ا مسند الشافعي (1160)رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فَعَابَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ ، فَلَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : صَنَعْتُ ! إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَابَ الْمَ مسند الموطأ للجوهري (28)أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا . وَقَالَ سَهْلٌ : فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلَمَّا فَرَغَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ مصنف عبد الرزاق (12098)أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ , أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ،قَالَ : فَتَلاعَنَا ف معالم التنزيل تفسير البغوي (837)أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَا معرفة السنن والآثار للبيهقي (4011)أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا ، فَقَالَ سَهْلٌ : فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا ، قَا معرفة السنن والآثار للبيهقي (4012)انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ فَلا أُرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَمَا أُرَاهُ إِلا كَذَّابًا ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (863)أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا . قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ ال
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1225
+ 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1094
الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1095
+ 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4247
الراوي: عبد الله بن عمر + 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5060
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11997
الراوي: أنس بن مالك + 3 روايات أخرى
الحديث السابق رقم 3303 الحديث التالي رقم 3305