انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب النكاح

مشكاة المصابيح ⁦3321⁩

باب اللعان - الفصل الثالث

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3321⁩

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

" أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ "

رواه ابن ماجه (2071). ذكره في مشكاة المصابيح (3321).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦2071⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ