صحيح
حكم عليه الألباني
مشكاة المصابيح 3330
وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جحش عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
ذكره في مشكاة المصابيح (3330).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: رياض الصالحين 1774
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ |
الحديث |
تحقيق مشكاة المصابيح |
روايات أخرى
صحيح
رياض الصالحين 1774
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"
الراوي: زينب بنت أبي سلمة مشروح