انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الإيمان والنذور

مشكاة المصابيح ⁦3443⁩

باب في النذور - الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3443⁩

وَعَن سعيد بن الْمسيب: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِيمَا لَا يملك» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

ذكره في مشكاة المصابيح (3443).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ