انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب القصاص

مشكاة المصابيح ⁦3500⁩

باب الديات - الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3500⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قيمتِها وإِذا هاجَتْ رُخصٌ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَقَضَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ» وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا وَلَا يَرِثُ القاتلُ شَيْئا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

رواه أبو داود (4564)، ابن ماجه (2647) وأحمد (6424، 6795). ذكره في مشكاة المصابيح (3500).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦4564⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

حسن سنن أبي داود ⁦4564⁩

يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ…

الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6424⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ…

الراوي: عبد الله بن عمرو

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6795⁩

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ…

الراوي: عبد الله بن عمرو

وأخرجه أيضًا… (13)
  • الاستذكار (928)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهِ ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • السنن الصغير للبيهقي (1405)فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ ، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ، وَالْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرَّجُلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي ال
  • السنن الصغير للبيهقي (1432)الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1433)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (14765)الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ، قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِه
  • السنن الكبرى للبيهقي (14891)فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ ، ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مِنَ الإِبِلِ ، وَثُلُثًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14922)فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ ، فَنِصْفُ الْعَقْلِ : خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14953)فِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (15052)عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
  • مصنف عبد الرزاق (16826)الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ
  • مصنف عبد الرزاق (16871)الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ , خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ , أَوِ الْبَقَرِ
  • مصنف عبد الرزاق (16953)السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ
  • مصنف عبد الرزاق (17121)الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1194⁩

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ‏-يَعْنِي: اَلْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيَّ: { دِيَةُ اَلْأَصَابِعِ سَوَاءٌ, وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: اَلثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ } 2‏ .‏ وَلِابْنِ حِبَّانَ: { دِيَةُ…

الراوي: ابن عباس + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3492⁩

وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» وَفِيهِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ»…

+ 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1196⁩

وَعَنْهُ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ, خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ.‏ وَالْأَرْبَعَةُ.‏ وَزَادَ أَحْمَدُ: { وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ, كُلُّهُنَّ عَشْرٌ, عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ } وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن رواه أبو داود (4566)‏، والنسائي (8 /57)‏، والترمذي…

+ 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1895⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ

الراوي: ابن عباس + رواية أخرى

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ