انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب القصاص

مشكاة المصابيح ⁦3528⁩

باب ما يضمن من الجنايات - الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3528⁩

الراوي:سمرة رضي الله عنه

وَعَن الحسنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصبعَينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

رواه أبو داود (2589). ذكره في مشكاة المصابيح (3528).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2589⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (436)نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ الأُصْبُعَيْنِ
  • المستدرك على الصحيحين (7816)نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ
  • جزء الألف دينار للقطيعي (284)أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ
  • مسند الروياني (814)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ
الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ