انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الحدود

مشكاة المصابيح ⁦3586⁩

الفصل الثالث

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3586⁩

وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ» وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعلم

رواه الترمذي (1455b). ذكره في مشكاة المصابيح (3586).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦1455b⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

في الموضوع نفسه

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ