انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الحدود

مشكاة المصابيح ⁦3624⁩

باب حد الخمر - الفصل الثالث

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3624⁩

وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِمِيِّ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هذَى افْتَرى فجلدَ عمرُ رَضِي الله عَنهُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ

رواه مالك (1541). ذكره في مشكاة المصابيح (3624).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: موطأ مالك ⁦1541⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ