انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الإمارة والقضاء

مشكاة المصابيح ⁦3730⁩

باب ما على الولاة من التيسير - الفصل الثالث

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3730⁩

الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شَرَطَ عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا تَرْكَبُوا بِرْذَوْنًا وَلَا تَأْكُلُوا نَقِيًّا وَلَا تَلْبَسُوا رَقِيقًا وَلَا تُغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ ثُمَّ يُشَيِّعُهُمْ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

ذكره في مشكاة المصابيح (3730).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الأحد، 25 أكتوبر 2026 14 جمادى الأولى 1448 هـ