انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الصيد والذبائح

مشكاة المصابيح ⁦4074⁩

الفصل الأول

صحيح حكم عليه الألباني مشكاة المصابيح ⁦4074⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بهيمةٌ أَو غيرُها للْقَتْل

رواه البخاري (5514). ذكره في مشكاة المصابيح (4074).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5514⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الحديث تحقيق مشكاة المصابيح

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • مستخرج أبي عوانة (6135)يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ , أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ ، فَإِذَا أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا , فَاذْبَحُوهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1341⁩

وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ صَبْرًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1755)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1959 )‏.‏ ووقع في "الأصلين" : "أن نقتل شيئا" والتصحيح من "مسلم".‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦22486⁩

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مِنْ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

الراوي: أبو أيوب + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦12285⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ

الراوي: أنس بن مالك

الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ