انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الصيد والذبائح

مشكاة المصابيح ⁦4131⁩

باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4131⁩

وَعَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى خَضَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ المعاهِدينَ إِلاَّ بحقِّها» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

ذكره في مشكاة المصابيح (4131).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ