لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 4406
وَعَن مَالك قَالَ: أَنا أكره ن يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن التختمِ بالذهبِ فَأَنا أكره لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ
ذكره في مشكاة المصابيح (4406).