لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 450
الراوي: عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وَعَن عبد الله بن عمر قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سبع مرار وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب سبع مرار فَلَمْ يَزَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ حَتَّى جعلت الصَّلَاة خمْسا وَالْغسْل من الْجَنَابَة مرّة وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب مرّة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أبو داود (247 ) وأحمد (5618 ). ذكره في مشكاة المصابيح (450).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 247
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 247
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5618
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (3)
التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (59)كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ , وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ . فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا , وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً , وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَةً السنن الكبرى للبيهقي (1068)كَانَتِ الصَّلاةُ خَمْسِينَ , وَالْغُسْلُ مَنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ , وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ , فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا , وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِمَرَّةً , وَغَسْلُ الثَّوْبِ مَنَ الْبَوْلِ مَرَّةً ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (51)كَانَتِ الصَّلاةُ خَمْسِينَ ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعُ مِرَارٍ ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ ، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً
الحديث السابق رقم 449 الحديث التالي رقم 451