انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الطهارة

مشكاة المصابيح ⁦450⁩

باب الغسل - الفصل الثالث

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦450⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَن عبد الله بن عمر قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سبع مرار وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب سبع مرار فَلَمْ يَزَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ حَتَّى جعلت الصَّلَاة خمْسا وَالْغسْل من الْجَنَابَة مرّة وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب مرّة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

رواه أبو داود (247) وأحمد (5618). ذكره في مشكاة المصابيح (450).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦247⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (59)كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ , وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ . فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا , وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً , وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (1068)كَانَتِ الصَّلاةُ خَمْسِينَ , وَالْغُسْلُ مَنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ , وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ , فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا , وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِمَرَّةً , وَغَسْلُ الثَّوْبِ مَنَ الْبَوْلِ مَرَّةً
  • ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (51)كَانَتِ الصَّلاةُ خَمْسِينَ ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعُ مِرَارٍ ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ ، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً
السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ