انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الطب والرقى

مشكاة المصابيح ⁦4550⁩

الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4550⁩

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: وَقَدْ أسْند وَلَا يَصح

ذكره في مشكاة المصابيح (4550).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ