صحيح
حكم عليه الألباني
مشكاة المصابيح 602
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيّ
رواه البخاري (556) والنسائي (516). ذكره في مشكاة المصابيح (602).
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحصَحِيحٌ |
الحديث |
تحقيق مشكاة المصابيح |
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 556
الراوي: أبو هريرة
صحيح
سنن النسائي 516
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (8)
- السنن الكبرى للبيهقي (1618)إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (1493)إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ
- القراءة خلف الإمام للبخاري (117)مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ
- شرح السنة (401)إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ
- صحيح ابن حبان (1620)إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاةِالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ
- مسند أبي يعلى الموصلي (6297)مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ
- مسند السراج (532)إِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ
- مسند السراج (1051)إِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلُيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 161
الراوي: أبو هريرة + 23 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7277
الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 7341
الراوي: أبو هريرة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10333
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23349
الراوي: عائشة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6918
الراوي: أبو هريرة