مشكاة المصابيح/كتاب الصلاة
مشكاة المصابيح 998
بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ - الفصل الثاني
صحيح
حكم عليه الألباني
مشكاة المصابيح 998
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
رواه الترمذي (587). ذكره في مشكاة المصابيح (998).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي 587
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحصَحِيحٌ |
الحديث |
تحقيق مشكاة المصابيح |
روايات أخرى
صحيح
جامع الترمذي 587
الراوي: ابن عباس مشروح
وأخرجه أيضًا… (16)
- الأحاديث المختارة (4029)يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- الأحاديث المختارة (4031)يُصَلِّي يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالا وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1244)إِذَا صَلَّى الْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (93)يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- التمهيد لابن عبد البر (2948)يَلْحَظُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلَفَ ظَهْرِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (2052)يَلْحَظُ فِي صَلَوَاتِهِ يَمِينًا ، وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (529)يَلْحَظُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (1108)يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- المستدرك على الصحيحين (819)يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- المستدرك على الصحيحين (885)يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- سنن الدارقطني (1637)يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- شرح السنة (732)يَلْحَظُ فِي الصَّلاةِ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، نَا أَبُو عِيسَى ، نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا الْفَضْل
- صحيح ابن خزيمة (474)يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- صحيح ابن خزيمة (841)يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- فوائد تمام الرازي (1679)إِذَا صَلَّى يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (488)يَلْحَظُ فِي الصَّلاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَلا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ “
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2355
الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2356