انتقل إلى المحتوى
السبيل

صحيح مسلمكتاب النكاح

صحيح مسلم ⁦1433c⁩

باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦1433c⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ ‏.‏

رواه مسلم (1433c).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

السبت، 10 أكتوبر 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ