انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب اللعان

أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطًا قَضِيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء

باب ‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦1496⁩

الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى، أَنَّ عِنْدَهُ، مِنْهُ عِلْمًا ‏.‏ فَقَالَ إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاَعَنَ فِي الإِسْلاَمِ - قَالَ - فَلاَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ‏"

رواه مسلم (1496)، النسائي (3468، 3469) وأحمد (11997).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أفاد هذا الحديث أن الصحابي هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته بالزنا، بأنها زنت مع شريك بن سحماء وقد استبان حملها، فأراد أن ينفي عنه الولد باللعان، وهي شهادات بين الزوجين تكون مؤكدة بحلف ولعن بينهما لمن كان كاذباً، ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر علامات يُعرف بها الولد هل هو لأبيه أو لمن كان سببا ًفي حملها من الزنا، فذكر أنه إن كان شعره مسترسلاً كامل الخِلْقَةِ؛ فهو لأبيه وذلك لوجود الشبه بينهما، وإن كان الولد أكحل العينين أي شديد سواد منابت الأجفان، متجعد الشعر فيه التواء وتقبضٌ؛ فهو للذي زنا بها وهو شريك بن سحماء، فدل على مشروعية ملاعنة المرأة الحامل.

من فوائد الحديث

  • حقيقة انتقال الصفات الخلقية المنتقلة بالعوامل الوراثية، التي تكون سببا في تشابه الذرية بأبويها، بواسطة عملية التناسل في النبات والحيوان، ومنه الإنسان.
  • يدل الحديث على تقديم ظاهر الأحكام الشرعية على القرائن، التي لم يعول عليها، إلا إذا فقدت أصول الأحكام، التي تبنى عليها القضايا.
  • صحة اللعان للمرأة الحامل، ولا يؤخر إلى أن تضع، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث.
  • فيه العمل بالشبه لقوله: (أبصروها).
  • في الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان.
  • في الحديث دليل على جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك, ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة.

معاني الكلمات

لاعن
أي قام باللعان، وهو شرعًا شهادات مؤكدات بأيمان الزوجين مقرونة بلعن أو غضب.
أبصروها
تأملوها، وتعرفوا على ولدها، وتبينوا خلقته.
جاءت به
أتت بالولد الذي كان حملًا عند اللعان.
سَبْطا
مَن شَعْرُهُ مسترسل -وهو غير الجعد- وخِلقته تامّة.
أكحل
هو الذي كل منابت أجفانه سود، كأن في عينيه كحلًا.
جَعْدا
في شعره التواء وتقبض.

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله : ( إِنَّ هِلَال بْن أُمَيَّة قَذَفَ اِمْرَأَته بِشَرِيكِ بْن سَحْمَاء ) هِيَ بِسِينِ مَفْتُوحَة ثُمَّ حَاء سَاكِنَة مُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْمَدِّ , وَشَرِيك هَذَا صَحَابِيّ بَلَوِيّ حَلِيف الْأَنْصَار. قَالَ الْقَاضِي : وَقَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَهُودِيّ , بَاطِل. قَوْله : ( وَكَانَ أَوَّل رَجُل لَاعَنَ فِي الْإِسْلَام ) سَبَقَ بَيَانه فِي أَوَّل هَذَا الْبَاب. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ سَبِطًا قَضِيء الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَل جَعْدًا حَمْش السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ) أَمَّا السَّبِط فَبِكَسْرِ الْبَاء. إِسْكَانهَا وَهُوَ الشَّعْر الْمُسْتَرْسِل. وَأَمَّا حَمْش السَّاقَيْنِ فَبِحَاءٍ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُم…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

صحيح سنن النسائي ⁦3469⁩

"‏ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏ ‏.‏ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلاَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ ‏.‏ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ…

الراوي: أنس بن مالك مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11997⁩

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ…

الراوي: أنس بن مالك

وأخرجه أيضًا… (17)
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1516)قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطًا قَصى الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ .قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ ج
  • الأوائل (47)هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ ، وَكَانَ أَوَّل رَجُلٍ لاعَنَ فِي الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ ابْصُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سِبْطًا أَقْضَى الْعَيْنَيْنِ ، فَهُوَ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2247)أَبْصِرُوهُ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14134)هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لاعَنَ ، فَلاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19600)أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، قَالَ :فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5467)هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ ، وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لاعَنَ ، فَلاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّقَالَ : ابْصُرُوهُ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ ، فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أ
  • السنن الكبرى للنسائي (5468)أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ ، وَإِلا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا ، فَقَالَ لَهُ هِلالٌ :
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1553)أَبْصِرُوهُ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ ، نَضَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ
  • تاريخ المدينة لابن شبة (685)هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَةً بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الإِسْلامِ ، فقال النَّبِيُّ ﷺ : أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَت
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3007)قَذَفَ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ بِامْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : ائْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَقُولُ لَهُ : أَرْبَعَة
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3008)قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ . فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ
  • صحيح ابن حبان (4543)اشْهَدْ بِاللَّهِ إِِنَّكَ لِمَنِ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِمِنَ الزِّنَى . فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الْخَامِسَةِ : وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى . فَفَعَلَ ، ثُمَّ دَعَاهَا رَسُولُ الل
  • مستخرج أبي عوانة (3738)أَبْصِرُوهَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ . قَالَ : فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2797)قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ ، جَعْدًا ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ ، جَعْدًا ، حَمْشَ ا
  • مسند عبد بن حميد (1226)هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهَلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4516)انْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا ، قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ ، فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ ، جَعْدًا ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4517)ائْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ . فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُهُ لَهُ : أَرْبَعَةٌ ، وَإِلا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ . فَقَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي لَصَادِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1225⁩

وَهُوَ فِي اَلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- روى البخاري (2671)‏ عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".‏

+ 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1094⁩

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ, كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ, وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ, فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ, فَقَالَ: إِنَّ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1095⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَالِي? قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ…

+ 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦21764⁩

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ فَقَالَ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ…

الراوي: سهل بن سعد الساعدي + 17 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4247⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5060⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

الموضوعات