انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الجهاد والسير

صحيح مسلم ⁦1769b⁩

باب جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦1769b⁩

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ قَالَ أَبِي فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏"‏ ‏.‏

رواه مسلم (1769b، 1768b) وأحمد (23160).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (17)
  • الأموال لابن زنجويه (419)انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ . فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : احْكُمْ فِيهِمْ . فَحَكَمَ فِيهِمْ أَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَيُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، وَتُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ
  • الأموال للقاسم بن سلام (311)حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ قِيلَ لَهُمُ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَقَالُوا : نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ لَهُمُ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ ،
  • الأموال للقاسم بن سلام (312)بَنِي قُرَيْظَةَ , نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَوَلاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، فَحَكَمَ فِيهِمْ : أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ
  • الأوسط في السنن (199)حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ قِيلَ لَهُمُ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالُوا : نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَبَعَثَ رَسُ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3255)حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ قِيلَ لَهُمُ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالُوا : نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10462)لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيبًا ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ هَؤُلاءِ نَزَلُوا ع
  • السنن الكبرى للبيهقي (16729)وَضَعْتَ السِّلاحَ ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهَا اخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَأَيْنَ ؟ قَالَ : هَهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَدَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ ، قَالَ : فَإِنِّي
  • السنن الكبرى للنسائي (5735)لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (4206)فَمَرَّ سَعْدٌ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ : لَبِّثْ قَلِيلا يُدْرِكُ الْهَيْجَا حَمَلْ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلْ قَالَتْ : وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ أَطْرَافُهُ ، فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ ، وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ قَالَتْ : فَقُمْتُ فَا
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (4213)أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : حَبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ ، رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ، وَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاحَ وَاغْتَسَلَ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (4214)حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ تُقْتَلَ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ
  • المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي (321)رَمَى سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْمٍ لَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ . فَأَصَابَتْ أَكْحَلَهُ ، فَدَعَا اللَّهَ سَعْدٌ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لا تُمْتِنْيِ حَتَّى تَشْفِيَنِي مِنْ قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا مَوَالِيهِ وَحُ
  • دلائل النبوة للبيهقي (1395)لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَكَانُوا زَعَمُوا سِتَّ مِائَةِ مُقَاتِلٍ ، قُتِلُوا عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْلٍ الَّتِي بِالْبَلاطِ ، وَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ بَلاطٌ ، فَزَعَمُوا أَنَّ دِمَاءَهُمْ بَلَغَتْ أَحْجَارَ الزَّيْتِ الَّ
  • صحيح ابن حبان (7184)قُومُوا إِِلَى خَيْرِكُمْ أَوْ إِِلَى سَيِّدِكُمْ ، قَالَ : إِِنَّ هَؤُلاءِ قَدْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ : فَإِِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرِّيَّتُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ
  • صحيح ابن حبان (7186)فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : أَوَقَدْ وَضَعْتَ السِّلاحَ ، فَوَاللَّهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلائِكَةُ السِّلاحَ ، اخْرُجْ إِِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتِلْهُمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالرَّحِيلِ وَلَبِسَ لأْمَتَهُ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمٍ وَكَانُوا جِيرَانَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ :
  • مستخرج أبي عوانة (5289)لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
  • مصنف ابن أبي شيبة (36132)نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَرَدُّوا الْحُكْمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ , فَحَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ ، وَتُقَسَّمُ أَمْوَالُهُمْ ، قَالَ هِشَامٌ : قَالَ أَبِي : فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦259⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ : { أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ , فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-خَيْمَةً فِي اَلْمَسْجِدِ , لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (463)‏ ، ومسلم (1769)‏ .‏

الراوي: عائشة + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه الأدب المفرد ⁦945⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه…

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦869⁩

وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 4404 )‏…

الراوي: عطية القرظي + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦6079⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3974⁩

عَن عَطِيَّة القَرظِي قَالَ: كنتُ فِي سَبي قُرَيْظَةَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تُنْبِتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه. والدارمي

الراوي: عطية القرظي + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18232⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَا…

+ روايتان أخريان