انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الأشربة

أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَلَعْقِ الأَصَابِعِ والصَّحْفَةِ، وقال: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهَا البرَكَةُ

باب اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦2033b⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ‏"

رواه مسلم (2033b، 2033d، 2059a، 2059c)، الترمذي (1820b)، ابن ماجه (3254، 3270)، أحمد (13705، 13706، 13707، 13869، 13870، 14025، 14101، 14410) والدارمي (1955).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

نقل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم آدابًا من آداب الأكل، منها: أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه ويلعق الصفحة، يعني يلحسها حتى لا يبقى فيها أثر الطعام، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.

كذلك أيضًا من آداب الأكل: أن الإنسان إذا سقطت لقمه على الأرض فإنه لا يتركها؛ فالشيطان يحضر للإنسان في جميع شؤونه، فيأخذ اللقمة؛ ولكن لا يأخذها ونحن ننظر، لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده، ولكننا علمناه بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يأخذها الشيطان فيأكلها، وإن بقيت أمامنا حِسيًّا، لكنه يأكلها غيبًا، هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها.

من فوائد الحديث

  • الطعام الذي يأكله الإنسان فيه بركة ولا يدري في أي طعامه توجد.
  • ينبغي على المرء أن يحرص على هذه البركة.
  • الترغيب في لعق الأصابع ولعق الصحون بإصبعه، وفي ذلك المحافظة على النعمة والتخلق بالتواضع.
  • أكل ما وقع على الأرض بعد تخليصه من الوسخ.
  • إثبات وجود الشياطين وأنهم يأكلون، ونحن نُسلِّم بهذا وإن كنا لا نراهم، ولا نعرف كيفية أكلهم، تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
  • الشيطان يرقب العبد في كل حركاته وسكناته.
  • الشريعة الإسلامية تبين حقيقة ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد.
  • الإسلام دين النظافة والاحتراز من الأذى.

معاني الكلمات

لعق
لَحْس.
الصحْفة
إناء من آنية الطعام.
البركة
الخير الكثير.
فليُمط
فلينح وليَزَل.
من أذى
من غبار أو تراب أو أي وسخ.
يدعها
يتركها.
شرح آخر

علَّمنا الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتِرامَ النِّعمِ وتَقديرَها، كما حثَّ على شُكرِ المنَنِ والخيرِ الَّذي يُسخِّرُه سُبحانَه وتَعالَى للنَّاسِ، فعَلَّمَنا الكثيرَ مِن الآدابِ الخاصَّةِ بالطَّعامِ والشَّرابِ، وكَيفيَّةِ الوقايةِ مِن الشَّيطانِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الشَّيْطانَ يَحضُرُ الإنسانَ عندَ كلِّ شَيءٍ مِن شأْنِه، أي: في أمرِه كلِّه، ظاهرًا وباطنًا، عِبادةً وعادةً، فيَدخُلُ عليه بالوساوسِ وغيرِها؛ ليَكونَ له منه نَصيٌب، حتَّى إنَّه يَحضُرَ عند تَناوُلِ الإنسانِ طعامَه، وهذا يُوجِبُ على المسْلمِ أنْ يَتعوَّذَ باللهِ مِن الشَّيطانِ، ويُسمِّيَ اللهَ تعالَى عندَ حُضورِ الطَّعامِ؛ فإنَّه يُكْفى مَضرَّةَ الشَّيطانِ ووَسْوسَتَه.

ولهذا أرشَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أنَّه إذا وقعَتْ مِن يَدِ أحدٍ اللُّقمَةُ على الأرضِ أنْ يُزِيلَ ويَمسَحَ ما علَقَ بها مِن أذًى، كالتُّرابِ ونحْوِه، وهذا إذا لم تقَعْ على مَوضعٍ نجِسٍ أو قَذرٍ، ولا يَترُكْها لِلشَّيطانِ ليَأكُلَها، ولأنَّ في تَركِها تَكبُّرًا عن أخْذِها ونِسيانَ حقِّ اللهِ تعالَى فيها وطاعةَ الشَّيطانِ في ذلك، وصارتْ تلك اللُّقمةُ مُناسِبةً للشَّيطانِ، فصارت طَعامَه، مع ما فيها مِن إضاعةِ نِعمةِ اللهِ تعالَى واستحقارِها.

ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «فإذا فرَغَ» الإنسانُ المسْلمُ مِن طَعامِه «فَلْيَلعَقْ»، أي: يَلْحَسْ أصابعَه؛ «فإنَّه لا يَدري في أيِّ طعامِه» أي: في أيِّ أَجزائِه، تَحصُلُ وتُوجَدُ «البركةُ» أفي السَّاقطِ، أم في الَّذي يكونُ في القَصعةِ، أم في الَّذي يكونُ على الأصابعِ، والبركةُ هي الزِّيادةُ وثبوتُ الخيرِ والانتفاعُ به، والمرادُ هنا: ما يَحصلُ به التَّغذيةُ وتَسلَمُ عاقبتُه مِن أذًى، ويُقوِّي على طاعةِ اللهِ، وغير ذلك.

وفي حَديثٍ آخَرَ عندَ مُسلمٍ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «ولْيَسْلُتْ أحَدُكُم الصَّحْفةَ»، أي: وَلْيَمسَحْ ويَتتَّبعْ ما بَقيَ فيها مِنَ الطَّعامِ، والصَّحْفةُ هي الوعاءُ الَّذي يكونُ فيه الطَّعامُ، والَّتي يَأكُلُ عليها خمْسةُ أنفُسٍ، والمرادُ بها هنا مَطْلقُ الإناءِ، فهذا مِن جُملةِ الطَّعامِ الَّذي ربَّما يكونُ فيه البركةُ.

وهذا مِن بابِ حِفظِ نِعَمِ اللهِ سُبحانه، وشُكرِ مِننِه، وتَقديرِ الخيرِ الَّذي يُسخِّرُه سُبحانَه وتَعالَى للنَّاسِ، والطَّعامُ مِن أعظَمِ هذه النِّعمِ؛ فبِهِ حَياةُ الإنسانِ وقوَّتُه، كما جعَل فيه لذَّتَه؛ ولذلك أُمِر بالحمْدِ بعدَ تناوُلِه، والشُّكرِ على إحسانِه به، يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172] ، ومِن شُكرِ نِعمةِ الطَّعامِ احتِرامُها وعدمُ إلقائِها، ورَفعُها عن مَواضِعِ الإهانةِ والقَذارةِ، وحِفظُها عمَّا يُفسِدُها.

وفي الحديثِ: بيانُ هَدْيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تناوُلِ الطَّعامِ.

وفيه: أنَّ مِن هدْيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَعْقَ الأصابعِ بعدَ الطَّعامِ.

وفيه: التَّحذيرُ مِنَ الشَّيطانِ، والتَّنبيهُ على مُلازمَتِه الإنسانَ في سائرِ تَصرُّفاتِه.

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلَا يَمْسَح يَده بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقهَا ) أَمَّا ( يُمِطْ ) فَبِضَمِّ الْيَاء وَمَعْنَاهُ : يُزِيل وَيُنَحِّي , وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : حَكَى أَبُو عُبَيْد مَاطَهُ وَأَمَاطَهُ نَحَّاهُ , وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : أَمَاطَهُ لَا غَيْر , وَمِنْهُ إِمَاطَة الْأَذَى وَمِطْت أَنَا عَنْهُ أَيْ تَنَحَّيْت , وَالْمُرَاد بِالْأَذَى هُنَا الْمُسْتَقْذَر مِنْ غُبَار وَتُرَاب وَقَذًى وَنَحْو ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَة فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمهَا , وَأَمَّا الْمِنْدِيل فَمَعْرُوف , وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيم , قَالَ اِبْن فَارِس فِي الْمُجْمَل : لَعَلَّهُ مَأْخُوذ مِنْ النَّدْل وَهُوَ النَّقْل , وَقَالَ غَيْره : ه…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
مسلمت 261 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح مسلم رقم 2033

روايات أخرى

صحيح صحيح مسلم ⁦2033d⁩

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَىِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ‏"

الراوي: جابر بن عبد الله مشروح

عرض الروايات (22)
لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13705⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ فِي الْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13706⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ…

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13707⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13869⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13870⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14025⁩

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتْ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنْ الْأَذَى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي…

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14101⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ…

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14410⁩

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ الْأَذَى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ…

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14572⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1955⁩

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦164⁩

التاسع‏:‏ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال‏:‏ ‏"‏إنكم لا تدرون في أيها البركة‏"‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية له‏:‏ ‏"‏ إذا وقعت لقمة أحدكم ‏.‏ فليأخذها فليمط ماكان بها من أذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة‏"‏‏.‏ وفي رواية له‏:‏ ‏"‏إن الشيطان يحضر…

صحيح مشكاة المصابيح ⁦4167⁩

" إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ من أحدكُم لقْمَة فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ ليأكلها وَلَا يَدعهَا للشَّيْطَان فَإِذا فرع فليلعق أصَاب فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي: فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبركَة؟ "

الراوي: جابر بن عبد الله

صحيح مشكاة المصابيح ⁦4178⁩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثمانيَة» . رَوَاهُ مُسلم

الراوي: جابر بن عبد الله

وأخرجه أيضًا… (50)
  • أمالي ابن بشران (961)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا
  • أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (917)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2838)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين لابن المفضل المقدسي (20)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِيالاثْنَيْنِ ، وطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • البحر الزخار بمسند البزار (149)اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا ، فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ ، فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ ، فَ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (453)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، عَلَى الْجَمَاعَةِ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (964)أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • الجامع لمعمر بن راشد (148)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13531)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (13533)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6529)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعةً ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً
  • السنن الكبرى للنسائي (6530)لا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6532)إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ ، فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى ، فَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (927)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِمِنْدِيلٍ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1768)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • المعجم الأوسط للطبراني (2394)طَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • المعجم الأوسط للطبراني (5942)طَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • المعجم الأوسط للطبراني (7640)كُلُوا جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي صَاعِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (4782)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • المعجم الكبير للطبراني (6817)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ
  • المعجم الكبير للطبراني (9952)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ
  • المعجم الكبير للطبراني (16879)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنَ الأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يُعِدْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • شرح السنة (2884)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5217)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5218)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5412)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5414)الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا أُسْقِطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ يَأْكُلُهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَد
  • صحيح ابن حبان (5349)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • كشف الأستار (1105)اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ ، فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثَّنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَة فِي الْجَمَاعَةِ ، فَمَ
  • كشف الأستار (2706)طَعَامُ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ ، يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ
  • مستخرج أبي عوانة (6552)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مستخرج أبي عوانة (6563)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (6566)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • مستخرج أبي عوانة (6572)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • مستخرج أبي عوانة (6574)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • مستخرج أبي عوانة (6672)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (6673)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1915)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2135)إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2254)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2255)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَأْخُذْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (3766)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ
  • مسند الروياني (858)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً
  • مسند عبد بن حميد (796)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مسند عبد بن حميد (1074)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ
  • مشيخة ابن جماعة (183)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (23849)إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (23856)أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ , وَقَالَ : إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (23860)إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (23952)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ , وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦607⁩

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث قال‏:‏ وقال‏:‏ “إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان” وأمر أن تسلت القصعة قال‏:‏ فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة” ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: أنس بن مالك + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦8143⁩

قَالَ حَدَّثَنَاه عَفَّانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقَنَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15207⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنْ الطَّعَامِ

الراوي: كعب بن مالك + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25914⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا

الراوي: كعب بن مالك + روايتان أخريان

الآيات المذكورة

الموضوعات