عطس رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له أن يرحمه الله، فقال له: يرحمك الله، ثم عطس الرجل عطسة أخرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل أصابه زكام، تنبيهًا إلى أنه سقط الوجوب في تشميته، لا أن يقال: (الرجل مزكوم)؛ لأن هذا ليس ذكرًا، ولا أنه لا يجوز تشميته، لأنه قد يشق مع تكرر العطسات تشميته في كل مرة، ولا يخالفه حديث صحيح بالنهي عن التشميت بعد ثلاث.
قال النووي: فإن قيل: فإذا كان مرضًا فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمّت، لأنه أحقّ بالدعاء من غيره؟ فالجواب أنه يُستحبّ أن يُدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.
من فوائد الحديث
تشميت العاطس إذا حمد الله فرض كفاية.
إذا زاد على ثلاث مرات سقط وجوب التشميت.
يجوز أن يشمت العاطس إذا زاد عن ثلاث عَطَسات وحمد الله.
أحكام العلماء
العالم
الحكم
المحكوم عليه
المصدر
مسلمت 261 هـ
صحيحصحيح
الحديث
صحيح مسلمرقم 2993
أحكام على روايات أخرى (3)
إسناده صحيحشعيب الأرناؤوطإسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج المسند لشعيب (16501)
صحيحالبغويصحيح — شرح السنة (6/371)
عبد الحق الإشبيليسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (4/ 222)