انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

صحيح مسلم ⁦554b⁩

باب النَّهْىِ عَنِ الْبُصَاقِ، فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ‏‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦554b⁩

الراوي:عبد الله بن الشخير الحرشي رضي الله عنه

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى ‏.‏

رواه مسلم (554b) وأحمد (15723).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • السنن الكبرى للبيهقي (3311)فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى
  • صحيح ابن حبان (2319)فَتَنَخَّعَ ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى
  • صحيح ابن خزيمة (848)فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦245⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (1214)‏ ، ومسلم (551)‏ .‏

الراوي: أنس بن مالك + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦651⁩

وعن أنس رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه، فقام فحكه بيده فقال‏:‏ “إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في القبلة، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه” ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال‏:‏ “أو يفعل هكذا” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: أنس بن مالك + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10601⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الراوي: أبو سعيد الخدري + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4280⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى