كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة أي في التشهد جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه أي تحت فخذه اليمنى وفوق ساقه، وفرش أي بسط قدمه اليمنى وجعل ظهرها على الأرض، وليست منصوبة، وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة، والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه المرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها؛ ليبين أن نصبهما وفتح أصابعهما ليس بواجب، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى يعني بسطها عليها، وهذا أيضا لا ينافي ما في الروايات الأخرى من وضعه صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على فخذه اليسرى باسطها عليها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى؛ لبيان مشروعية الأمرين، وأشار بإصبعه والإصبع التي أشار بها هي السبابة.
من فوائد الحديث
بيان كيفية من كيفيات الجلوس للتشهد في الصلاة، وذلك بأن يضع قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه ويفرش اليمنى وهذا هو التورك، وهذه إحدى كيفيات الجلوس وله كيفية أخرى.
بيان استحباب وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى واليمنى على اليمنى.
استحباب قبض اليد اليمنى.
استحباب الإشارة بالسبابة.
معاني الكلمات
فرش
بسط.
أشار بإصبعه
السبابة.
شرح آخر
في هذا الحديثِ يَصِفُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ هيئَةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حالِ القُعودِ للتَّشهُّدِ، فيقولُ: "كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قَعَدَ يَدعو" أي: يَقرأُ التَّشهُّدَ، وسُمِّيَ دُعاءً لاشتمالِه عليه، فإنَّ قولَه: السَّلامُ عليك، والسَّلامُ علينا، دُعاءٌ. "وضع يَدَه اليُمنى على فَخِذِه اليُمنى، ويَدَه اليُسرى على فَخِذِه اليُسرى"، أي: يجعل باطنَ كَفِّه باسطًا لأصابعها مستقبلًا بها القبلة، "وأشار بإصبَعِه السبَّابَةِ" ويُشيرُ بمُسَبِّحَةِ اليُمنى، "ويُلقِمُ كَفَّه اليسرى رُكبَتَه" أي: يُدخلُ رُكبتَه في راحَةِ كفِّه اليُسرى، حتَّى تَصيرَ رُكبتُه كاللُّقمَةِ في كفِّه .
أحكام العلماء
العالم
الحكم
المحكوم عليه
المصدر
مسلمت 261 هـ
صحيحصحيح
الحديث
صحيح مسلمرقم 579
أحكام على روايات أخرى (6)
صحيحالألبانيصحيح — صحيح أبي داود (988)
إسناده حسنشعيب الأرناؤوطإسناده حسن — تخريج زاد المعاد (1/231)
أبو داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (988)
الطبرانيلم يرو هذا الحديث عن عثمان بن حكيم إلا عبد الواحد بن زياد — المعجم الأوسط (9/174)
صحيحابن خزيمةأخرجه في صحيحه — صحيح ابن خزيمة (1/ 694)
البيهقيقوي الإسناد ثابت الخبر — السنن الكبرى للبيهقي (2/130)