لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10311
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
رواه أحمد (10311).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- أمالي ابن بشران (152)إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (16090)إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (16092)إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
- جزء أبي الطاهر (75)إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1243
الراوي: معاوية + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10143
الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3617
الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16244
الراوي: معاوية + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16256
الراوي: معاوية + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17361
الراوي: أوس بن شرحبيل الجعفي + رواية أخرى