انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦10996⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10996⁩

الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِي عُلْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ فَرَأَيْتُمْ الْوَطْبَ أَوْ الرَّاوِيَةَ أَوْ السِّقَاءَ مِنْ اللَّبَنِ فَنَادُوا أَصْحَابَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا

رواه أحمد (10996).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • الثقات لابن حبان (179)لا يَحِلُّ صِرَارُ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ فَرَأَيْتُمُ الرَّاوِيَةَ أَوِ الْوَطْبَ أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ فَنَادُوا صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلاثًا فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا ، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ وَلَمْ يَكُ
  • معجم ابن الأعرابي (2046)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، إِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ فَنَادُوا يَا صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلاثًا
الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ