لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11153
الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ يَدٌ بِيَدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقَالَ أَوَقَالَ ذَاكَ أَمَّا إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَنْ يُفْتِيَكُمُوهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا فَقَالَ كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ وَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنْ الثَّمَرِ
رواه أحمد (11153).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- مسند أبي يعلى الموصلي (1363)كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا ؟ ، قَالَ : كَانَ فِي تَمْرِ الْعَامِ بَعْضُ الشَّيْءِ ، فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ ، فَقَالَ : أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 835
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11049
الراوي: أبو سعيد الخدري + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2464
الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10569
الراوي: أبو سعيد الخدري + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10653
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1433
الراوي: سعد