لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11227
الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَفَّسَ وَهُوَ يَشْرَبُ فِي إِنَائِهِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَإِذَا تَنَفَّسْتَ فَنَحِّ الْمَاءَ عَنْ وَجْهِكَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فَأَنْفُخُهَا قَالَ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَأَهْرِقْهَا وَلَا تَنْفُخْهَا
رواه أحمد (11227).