لم يُحكم عليه
مسند أحمد 113
الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ
رواه أحمد (113).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- المعجم الكبير للطبراني (15958)لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1395
الراوي: أبو سعيد الخدري + 36 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4383
الراوي: عبد الله بن عمر + 12 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 9574
الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 163
الراوي: أبو سعيد الخدري + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16400
الراوي: عمرو بن عبسة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 519
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى مشروح