لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1137
الراوي:علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِكُوزٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا تَمَضْمَضَ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا
رواه أحمد (1137، 1255)، أبو داود (111، 112) والنسائي (92).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 112
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 111
الراوي: علي بن أبي طالب
صحيح
سنن أبي داود 112
الراوي: علي بن أبي طالب مشروح
صحيح
سنن النسائي 92
فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى…
الراوي: علي بن أبي طالب مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1255
الراوي: علي بن أبي طالب
وأخرجه أيضًا… (5)
- السنن الكبرى للبيهقي (208)تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا ، فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ هَذَا
- السنن الكبرى للبيهقي (289)فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ، مَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَد
- السنن الكبرى للنسائي (75)فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثَلاثًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا ، وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاثًا ، وَمَسَحَ رَأْس
- السنن الكبرى للنسائي (165)صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ ، فَقُلْنَا : مَا يَصْنَعُ وَقَدْ صَلَّى ، فَوَصَفَ وُضُوءَهُ ، قَالَ : وَمَسَحَ رَأْسَهُ مُرَّةً وَاحِدَةً ، وَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ هَذَا
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (841)فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا ، فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاثًا ، ثُمَّ جَعَلَيَدَهُ ف