انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦1241⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1241⁩

الراوي:علي بن أبي طالب رضي الله عنه

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِالْيَمَنِ فَاحْتَفَرُوا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ فَجَاءَ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً فَجَرَحَهُمْ الْأَسَدُ فِيهَا فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ قَالَ فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السِّلَاحَ قَالَ فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ مِائَتَيْ إِنْسَانٍ فِي شَأْنِ أَرْبَعَةِ أَنَاسِيَّ تَعَالَوْا أَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ فَإِنْ رَضِيتُمْ بِهِ وَإِلَّا فَارْتَفِعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَضَى لِلْأَوَّلِ رُبُعَ دِيَةٍ وَلِلثَّانِي ثُلُثَ دِيَةٍ وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ دِيَةٍ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ فَرَضِيَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا قَالَ فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهْزٌ قَالَ حَمَّادٌ أَحْسَبُهُ قَالَ كَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَبَى قَالَ سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَمْضَى قَضَاءَهُ قَالَ عَفَّانُ سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ

رواه أحمد (1241، 1011).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

في الموضوع نفسه

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ