لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14296
الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا
رواه أحمد (14296).