انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦14296⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14296⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

رواه أحمد (14296).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1767)لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقَهَا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا ، كَانَتْ لَهُ حَلَالًا
السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ