لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14577
الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا وَلَمْ يَدْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ
رواه أحمد (14577، 14069، 14087، 14593) وأبو داود (4156).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 4156
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 4156
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14069
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14087
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14593
الراوي: جابر بن عبد الله
وأخرجه أيضًا… (9)
- السنن الكبرى للبيهقي (13480)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
- الطبقات الكبرى لابن سعد (1755)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
- المعجم الأوسط للطبراني (9208)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ أَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ ، يَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهِ ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (45424)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَانَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ , أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا
- حلية الأولياء لأبي نعيم (4920)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ
- دلائل النبوة للبيهقي (1847)أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ
- صحيح ابن حبان (5965)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ
- صحيح ابن حبان (5978)أَمَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ ، أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (2214)نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14724
الراوي: جابر بن عبد الله