لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14886
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَتْ الصَّلَاةُ أَوْ حِينَ حَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَحْوَ هَذَا أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ لِمَطَرٍ كَانَ
رواه أحمد (14886).