لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14936
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي وَاسِعُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ وَإِنْ قَامَ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَ أَيْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
رواه أحمد (14936).