لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14978
الراوي:أبو فاطمة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ الْأَزْدِيِّ أَوْ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا فَاطِمَةَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرْ السُّجُودَ
رواه أحمد (14978).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- أخبار الصلاة لعبد الغني المقدسي (27)إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأكْثِرِ السُّجُودَ
- الكني والأسماء للدولابي (327)إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ
- المعجم الكبير للطبراني (18293)إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ
- مسند الروياني (1540)إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي ، فَأَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ