لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 14996
الراوي:أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ لَا يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ
رواه أحمد (14996)، البخاري (3312) ومسلم (2233e).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 3312
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 3312
الراوي: أبو لبابة بن عبد المنذر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 2233e
الراوي: أبو لبابة بن عبد المنذر
وأخرجه أيضًا… (2)
- الفصل للوصل المدرج في النقل (643)نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا
- مسند أبي داود الطيالسي (1635)نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ ، يَعْنِي مِنَ الْحَيَّاتِ ، إِلا الأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ الْحَبَلَ فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا