لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15122
الراوي:عامر بن ربيعة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
رواه أحمد (15122).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- مصنف ابن أبي شيبة (35477)رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَعْلٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1033
+ 3 روايات أخرى
ضعيف
سنن ابن ماجه 1888
الراوي: عامر بن ربيعة مشروح