لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15507
قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْأَزْدِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ يَقُولُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَارْمُوا الْجَمْرَةَ أَوْ الْجَمَرَاتِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ هَذَا آخِرُ مُسْنَدِ الْمَكِّيِّينَ
رواه أحمد (15507).