لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16120
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِي الْحَوْصَلَةِ وَكَانَ يُكَنَّى بِأَبِي الْحَوْصَلَةِ
رواه أحمد (16120).