لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16283
الراوي:معاوية رضي الله عنه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
رواه أحمد (16283).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (6)
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (370)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
- السنن الكبرى للنسائي (5120)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُعَيْمًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ ، وَأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ رُفِعَ
- المحلى بالآثار لابن حزم (1673)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
- المحلى بالآثار لابن حزم (1675)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُعَيْمَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
- المعجم الكبير للطبراني (16233)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1252)مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فاَضْرِبُوا عُنُقَهُ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1243
الراوي: معاوية + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10143
الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3617
الراوي: جابر بن عبد الله + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16244
الراوي: معاوية + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16256
الراوي: معاوية + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17361
الراوي: أوس بن شرحبيل الجعفي + رواية أخرى