لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16401
الراوي:عمرو بن عبسة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَمَدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ فَإِذَا انْقَضَى الْأَمَدُ غَزَاهُمْ فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ
رواه أحمد (16401، 16411، 18619) وأبو داود (2759).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2759
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 2759
الراوي: عمرو بن عبسة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16411
الراوي: عمرو بن عبسة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18619
الراوي: عمرو بن عبسة
وأخرجه أيضًا… (17)
- أحكام القرآن للجصاص (485)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- اعتلال القلوب للخرائطي (418)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلا يَحُلُّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمْرُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- الأموال لابن زنجويه (520)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلا يَشُدَّنَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- الأموال للقاسم بن سلام (396)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ , فَلا يَحِلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- الأوسط في السنن (255)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحُلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3315)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحِلَّ عَقْدَهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (17338)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يُحِلَّهَا ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- المنتقى من السنن المسندة (1055)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحِلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- تهذيب الكمال للمزي (3316)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً ، ولا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ .
- شعب الإيمان للبيهقي (4043)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلُّ لَهُ أَنْ يَحُلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- شعب الإيمان للبيهقي (4044)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1221)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً ، وَلا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَنْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- مساوئ الأخلاق للخرائطي (400)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً ، وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- مسند أبي داود الطيالسي (1239)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ
- مصنف ابن أبي شيبة (32709)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَنْبِذْ عَهْدَهُ وَلَا يَحِلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- معالم التنزيل تفسير البغوي (578)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً , وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ
- معجم الصحابة لابن قانع (1069)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يُحِلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمْرُهَا , وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ