لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16579
الراوي:أبو ريحانة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ
رواه أحمد (16579).