لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16760
الراوي:عقبة بن عامر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْمِصْرِيِّ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فَحَضَرَتْنَا الصَّلَاةُ فَأَرَدْنَا أَنْ يَتَقَدَّمَنَا قَالَ قُلْنَا أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَتَقَدَّمُنَا قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ وَلَهُمْ التَّمَامُ وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ فَلَهُمْ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ
رواه أحمد (16760).