لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16900
الراوي:يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
رواه أحمد (16900، 16911).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16911
الراوي: يعلى بن مرة الثقفي
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 2959
الراوي: يعلى بن مرة الثقفي
وأخرجه أيضًا… (13)
- أحاديث عفان بن مسلم (103)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2049)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- الثقات لابن حبان (94)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْحَشْرِ
- الكني والأسماء للدولابي (375)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- المعجم الكبير للطبراني (18179)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- تهذيب الآثار للطبري (1556)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- تهذيب الآثار للطبري (1557)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- مسند عبد بن حميد (415)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- مشكل الآثار للطحاوي (5427)مَنْ أَخَذَ أَرضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- مصنف ابن أبي شيبة (21418)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إلَى الْمَحْشَرِ
- معجم الصحابة لابن قانع (1919)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (323)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقٍّ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1208)مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ