لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16969
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَأَةَ فَأُتِيَ بِمَصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ لَقَطَعْتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ
رواه أحمد (16969).